الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٦رجلا سأل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم؟ فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها. فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.
واحْتَجَّ من منعها مطلقا: بقوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ … ﴾ الآية، ومفهومه منع المباشرة حال الصوم.
وأُجِيب: بما تقدم من بيانه - صلى الله عليه وسلم - للحكم في ذلك، وأن المباشرة في الآية كناية عن الجماع.
٥٬١٨٥ / ٥٬٣٨٩