الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٩ولله در أبي سعيد حيث نبه /373/ على ما يفسد الصوم من ذلك وما لا يفسده، وأن المفسد منه ما دخل الحلق إذا كان قد تعمد في إدمائه، وأن ذلك لا يفسد، وهو المفسر لمجملات الأثر، والمبين لمشكلاته مع ارتباك الأفهام في إدراك معانيه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وإذا تبين لك أن القول بلزوم البدل ليس على ظاهره، وأن العبارة فيه قد وقعت غير موقعها عرفت أَنَّهُ لا حاجة لنا بطلب الدليل لذلك القيل، والله أعلم.
٥٬٢٣٨ / ٥٬٣٨٩