الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٠التنبيه الثالث: في الصائم تؤذيه ضرسه، هل له أن يقلعها؟
اتَّفقت الفتوى على جواز ذلك. وكذلك قِيلَ: له أن يسخنها بالنار والدنس، واستثني الكيّ.
ولا أعرف وجه الاستثناء؛ إذ المعنى واحد، والقلع أشد منه. وإن كان هناك معنى غير هذا الظاهر فالله أعلم به فَإِنَّهُ ليس له أن يصنع شيئا يذهب عقله بالإغماء وهو صائم.
وأنت تدري أن قلع الضرس من باب إدماء الفم، وأن إدماءه إن كان لعلة فلا بأس به كما تقدم، والله أعلم.
٥٬٢٣٩ / ٥٬٣٨٩