الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٤قال:
وَيَلْزَمُ القَضَاءُ أَهلَ … الفِطرِ … إِلاَّ الذِي جُنَّ جَمِيعَ … الشَّهْرِ
أَوْ يَومَهُ جَمِيعَهُ … فَليسَ فِي … مَا جُنَّ فِيهِ مِنْ قَضَاءٍ … فَيَفِي
لأَنَّهُ فَرَائِضُ لاَ … فَرْضُ … فَلاَ يَعُمُّ الصَّومَ فِيه … نَقضُ
كَذَاكَ مَنْ فَطَّرَه مَسُّ … الْكِبَرْ … لَكِنَّهُ يُطْعِمُ مِسْكِينًا … أَضَرْ
عَنْ كُلِّ يومٍ كَانَ فِيهَا … فِطْرُه … مُدَّيْنِ حَتَّى يُكْمِلَنَّ … شَهْرَهُ
كَذَاكَ مَنْ أخَّرَ مَا … عَلَيْهِ … مِنَ القضَا حَتَّى أتَى … إِلَيْهِ
فَإِنَّهُ يَصومُ مَا قَدْ … حَضَرَا … وَيُبدِلُ الْمَاضِيَ … وَليُكَفِّرا
يعني: أن قضاء رمضان يلزم من كان مفطرا فيه لعذر أو لغير عذر؛ فالأول: كالمريض والمسافر والحائض والنفساء. والثاني: كالمتعمد لإفطاره.
وقد تقدم النزاع في المخطئ والناسي،
٥٬٢٥٣ / ٥٬٣٨٩