معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٩

قال أبو إسحاق: وكلّ من أكل أو شرب أو جامع عامدا نَهارا في شهر رمضان فعليه القضاء والكفَّارَة إِلاَّ في ثماني خصال، ثُمَّ ذكر المخطئ والمعذور بأصنافهما.

ثُمَّ ذكر من يشك في رؤية الهلال فيفطر ذلك اليوم ثُمَّ يصحّ أن ذلك اليوم من رمضان.

ثُمَّ ذكر من يرى هلال شوال /413/ بعد زوال الشمس آخر يوم من شهر رمضان.

قال: فإن على هذا صوم بقية يومه ذلك، فإن أفطر فلا كفَّارَة عليه، وعليه قضاء ذلك اليوم.

وقال في موضع آخر: كل من أفسد صيامه وكان ذَلِكَ من قِبَله فعليه الكفَّارَة إِلاَّ في ثلاث خصال: أن يتقيأ عامدا، أو أن يترك الاغتسال من الجنابة عامدا، أو أن يصل الطعام أو الشراب إلى جوفه من غير اختياره. فَإِنَّهُ جعل على هؤلاء الثلاثة الأصناف القضاء دون الكفَّارَة؛ لحصول الشبهة في ذلك؛ ولأن الكفَّارَة إِنَّمَا تكون على التعمد فقط. وقد تقدم ما قيل في ذلك كله من خلاف ووفاق، والله أعلم.

وفي المقام مسائل:

٥٬٢٧٨ / ٥٬٣٨٩