الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٨ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
بيان من تلزمه الكفَّارَة مع القضاء، ومن لا تلزمه، /412/
فقال:
وَكلُّ مَن أَفسَدَه … بِالْعَمدِ … عَلَيْهِ مَعْ قَضَاهُ عِتْقُ … عَبْدِ
أَو صَومُ شَهْرَينِ عَلَى … تَتَابُعِ … أَوْ يُطْعِمُ السِّتِّينَ مِنْ … جَوَائِع
وَمَن رَأَى الْهلاَلَ عَصْرًا … فَأَكَل … جَهْلاً فَلاَ شَيءَ هُنَا سِوَى … الْبَدَل
يعني: أن من أفسد صوم رمضان متعمدا بِجماع أو أكل أو شرب؛ كان عليه القضاء والكفَّارَة، وهو: عتق عبد، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
ومن أفطر فيه بشبهة أو تأويل فلا كفَّارَة عليه، وَإِنَّمَا عليه القضاء فقط، وذلك: مثل من رأى الهلال -هلال شوال- يوم الثلاثين من رمضان عصرا فظن أَنَّهُ قد أهلّ البارحة فأكل، فهذا جاهل متأوِّل يلزمه القضاء، ولا كفَّارَة عليه. وقيل: فيه غير ذلك، وسيأتي.
٥٬٢٧٧ / ٥٬٣٨٩