معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٨

ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:

بيان من تلزمه الكفَّارَة مع القضاء، ومن لا تلزمه، /412/

فقال:

وَكلُّ مَن أَفسَدَه … بِالْعَمدِ … عَلَيْهِ مَعْ قَضَاهُ عِتْقُ … عَبْدِ

أَو صَومُ شَهْرَينِ عَلَى … تَتَابُعِ … أَوْ يُطْعِمُ السِّتِّينَ مِنْ … جَوَائِع

وَمَن رَأَى الْهلاَلَ عَصْرًا … فَأَكَل … جَهْلاً فَلاَ شَيءَ هُنَا سِوَى … الْبَدَل

يعني: أن من أفسد صوم رمضان متعمدا بِجماع أو أكل أو شرب؛ كان عليه القضاء والكفَّارَة، وهو: عتق عبد، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

ومن أفطر فيه بشبهة أو تأويل فلا كفَّارَة عليه، وَإِنَّمَا عليه القضاء فقط، وذلك: مثل من رأى الهلال -هلال شوال- يوم الثلاثين من رمضان عصرا فظن أَنَّهُ قد أهلّ البارحة فأكل، فهذا جاهل متأوِّل يلزمه القضاء، ولا كفَّارَة عليه. وقيل: فيه غير ذلك، وسيأتي.

٥٬٢٧٧ / ٥٬٣٨٩