الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٤الْمَسأَلَة الثانية: فيمن رأى هلال شوال آخر يوم من رمضان عصرا
فأفطر يظنّ أن ذلك جائز له، وقد اختلفوا فيما يلزمه:
فقال قوم: عليه البدل فقط، وهو الذي جزم به أبو إسحاق، وتبعته في النظم.
وهؤلاء اختلفوا في صفة البدل: فَقِيلَ: عليه بدل يومه فقط لموضع تأوّله.
وقِيلَ: عليه بدل ما مضى من صومه.
وقال قوم: عليه مثل ما على المفطر في شهر رمضان من البدل والكفَّارَة. وهؤلاء لم يعذروه بجهله.
وقال آخرون: إن رأى الهلال قدام الشمس كان عليه الكفَّارَة، وإن رآه خلف الشمس فهو أهون، وَإِنَّمَا عليه البدل على ما قد مضى من الاختلاف من بدل يومه، وبدل ما مضى من صومه.
وقد تقدم /418/ الكلام في رؤية الهلال قدَّام الشمس وخلفها، وقبل الزوال وبعده.
٥٬٢٨٣ / ٥٬٣٨٩