الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٧تنبيه: من جعل على نفسه أن يعتكف العيدين ماذا عليه؟
يلزمه على قواعد المذهب التوبة والاستغفار، ولا وفاء عليه؛ لأَنَّه إِنَّمَا نذر بمعصية الله، وفي الحديث: مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ فَنذْرُهُ بَاطِلٌ».
وخرّج أبو سعيد في الكفَّارَة عليه معنى الاختلاف، /456/ قال: وأما البدل فلا بدل عليه، ومثله عندي باقي الأَيَّام المنهي عن صيامها.
وقال الحسن: يعتكف أَيَّاما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يمينا.
وسئل أبو معاوية عمَّن نذر أن يعتكف شهر ذي الْحِجَّة، كيف يصنع بيوم النحر؟ قال: لا اعتكاف في يوم النحر.
قِيلَ: هل عليه أن يبدل مكانه؟ قال: لا.
قِيلَ: فإن نذر أن يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت، وهو يعلم أَنَّهُ يوم النحر أو الفطر؟
٥٬٣٢٦ / ٥٬٣٨٩