الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٠التنبيه الثالث: في خروج المعتكف من مكانه لغير علة
فعند أصحابنا: أَنَّهُ يرجع فيبني على اعتكافه، ويقعد في الْمَسجِد بقدر ما خرج فيه، ويكون ذلك موصولا باعتكافه.
ولهم فيها قول آخر: إنَّهُ إذا خرج لغير ما يجوز له الخروج فيه فسد اعتكافه. ولم يبعده أبو سعيد.
وذكر أبو إسحاق من المفسدات: أن يخرج من الْمَسجِد لغير ما أبيح له قبل تَمامه، وهو عين القول الثاني.
قال أبو سعيد: وإذا ثبت معنى ذلك، فقليل ذلك، وكثيره عندي سواء في معنى الفساد، وهو الظاهر من مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن خرج ساعة من غير عذر استقبل الاعتكاف.
وقال أبو يوسف ومُحمَّد: إن خرج يوما أو أكثر من نصف يوم استقبل، والتحديد محتاج إلى دليل.
٥٬٣٦٩ / ٥٬٣٨٩