الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠١وكأنهم لَحظوا معنى العفو عن اليسير الذي لا يكاد يَخلو منه عامة الناس؛ لأَنَّ الدين يسر. وشدّدوا فيما زاد على ذلك.
ولا يخرج ما قالوه عن دائرة الرأي، فله عند الفقهاء نظائر تشبهه في التحديد لأجل مَعنى يلحظونه.
ونظيره ما قدمنا /495/ عن أصحابنا في فساد الصوم بتأخير الغسل من الجنابة. وكذلك ما قالوه في صيام يوم الشك إذا صح الخبر في نَهاره برؤية الهلال، فَإِنَّهُم قالوا ذلك بأقوال تستلزم التحديد بغير مستند، وقد تقدم ما فيها، والله أعلم.
٥٬٣٧٠ / ٥٬٣٨٩