الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣1 - فَأَمَّا الغُسْل: فهو إفراغ الْمَاء مع العرك /462/ باليد. ولا خِلاَف بين الْمُسلِمين أَنَّهُ عام في جَمِيع النجاسات الْمعارضة للطاهر.
وقد جعل بعض علمائنا حركة الْمَاء إذا كانت شديدة قائمة مقام العرك؛ فَقالَ بَعضُهم: إنَّ الْمطر الغزير يُطهِّر الثوب والْجَسَد من النجس جَمِيعا.
2 - وَأَمَّا النضح: فهو إفراغ الْمَاء من غير عرك. وقد اخْتَلَف علماؤنا -رحمهم الله تَعَالَى- في أيِّ نَجَاسَة يكون هو:
- فَقالَ بَعضُهم: مقصور عَلَى بول الطفل الذي لَمْ يَأكل الطعام لِحديث ابن عَبَّاس: أنَّ أمَّ قيس بنت مَحصن أتت بابن لَها صغير لَمْ يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فَأَجلَسَهُ - عليه السلام - في حِجرِهِ فَبالَ عَلَى ثَوبِهِ فَدَعَا بِماءٍ فَنضَحَهُ بِالْمَاءِ ولَم يَغسِلهُ».
وفرَّق آخرون بين الذكر والأنثى لِما روي عن عليّ بن أبي طالب أَنَّهُ قال: سئل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بول الرضيع فقال: «يُنضَحُ بَول الصبِيِّ وَيُغسَلُ بَولُ الْجَارِية». قال مُحَشِّي الإيضاح: والظاهر أنَّ الْخُنثَى كالطفلة.
قال أبو سعيد: لا أعلم في ظاهر قولِهم مَعنَى يُفرِّق بين بول الصبِيّ والصبيَّة. قال: وقد يوجد الْحَدِيث بالفرق بين الصبِي والصبيَّة، وكأنَّه -رحمه الله تَعَالَى- لَمْ يطَّلع عَلَى العِلَّة التي لأجلها ثبت النضح لبول الرضيع والغُسْل لبول الصبية، مع اطِّلاعه عَلَى الْحَدِيث الْمفَرِّق بينهما،