من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٧

155- فيما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع ، وهل تطلق السرية : 58

156- في إجبار غير المسلمين على بيع عبيدهم المسلمين : 58

157- في عبد غر قوما أنه حر فزوجوه ثم طلبه سيده : 59

158- فيمن أعار جاريته لغيره ليطأها : 59

159- فيمن وصف له عبد آبق وطُلب منه أن يأتي به فجاء بعبد فقيل له ليس هو : 59

160- في الوصية للعبد : 59

إستدراك ( مسائل تُلحق بمواضعها من هذا البحث ) :

إستدراك ( مسائل تُلحق بمواضعها من هذا البحث ) :

الطهارات :

- هل يلبس الرجل ثوبا فيه جنابة يابسة وجسده رطب :

من كتاب شرح جامع ابن جعفر : وبلغنا أن بشيرا – رحمه الله – لم يكن يرى بأسا أن يلبس الرجل الثوب وفيه جنابة يابسة وجسده رطب .

( ولعله كان يذهب إلى أن الرطب لا يأخذ من اليابس ، واليابس يأخذ من الرطب ؛ ذكره غيره . . . ، ومن غيره : قال محمد بن المسبح قال محمد بن محبوب – رحمه الله - : هذه مسألة متروكة .

قال أبو محمد ابن بركة : تفسير الذي ذكره عن بشير لا نراه عدلا لخروجه عما يعرف من عادة الطاهر والنجس إذا التقيا وأحدهما رطب . . . )(1) .

- في موضع الحجامة أو الجرح إذا غسل ثم رجع يخرج منه الدم :

قال أبو الحسن : كان أبو الحواري – رحمه الله – يقول : كان منير – رحمه الله – يقول : إذا غسلت الحجامة أو الجرح فرجع يخرج منها دم أن ذلك الدم بيس(2) يفسد ، ولا نعلم أن أحدا قال بذلك إلا هو(3) .

- في كيفية الوضوء :

حدثنا* أبو الوليد عن موسى بن أبي جابر قال ورفع الرواية إلى علي بن أبي طالب : أن عليا توضأ فتمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا ، ومسح رأسه اثنين ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم بقي في إنائه ماء فشربه وقال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع(4) .

(1) - ج07، ص44 .

(2) - هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ليس يفسد .

(3) - ج07، ص18 .

(4) - ج08، ص80 .

٦٧ / ٦٩