من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٧155- فيما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع ، وهل تطلق السرية : 58
156- في إجبار غير المسلمين على بيع عبيدهم المسلمين : 58
157- في عبد غر قوما أنه حر فزوجوه ثم طلبه سيده : 59
158- فيمن أعار جاريته لغيره ليطأها : 59
159- فيمن وصف له عبد آبق وطُلب منه أن يأتي به فجاء بعبد فقيل له ليس هو : 59
160- في الوصية للعبد : 59
إستدراك ( مسائل تُلحق بمواضعها من هذا البحث ) :
إستدراك ( مسائل تُلحق بمواضعها من هذا البحث ) :
الطهارات :
- هل يلبس الرجل ثوبا فيه جنابة يابسة وجسده رطب :
من كتاب شرح جامع ابن جعفر : وبلغنا أن بشيرا – رحمه الله – لم يكن يرى بأسا أن يلبس الرجل الثوب وفيه جنابة يابسة وجسده رطب .
( ولعله كان يذهب إلى أن الرطب لا يأخذ من اليابس ، واليابس يأخذ من الرطب ؛ ذكره غيره . . . ، ومن غيره : قال محمد بن المسبح قال محمد بن محبوب – رحمه الله - : هذه مسألة متروكة .
قال أبو محمد ابن بركة : تفسير الذي ذكره عن بشير لا نراه عدلا لخروجه عما يعرف من عادة الطاهر والنجس إذا التقيا وأحدهما رطب . . . )(1) .
- في موضع الحجامة أو الجرح إذا غسل ثم رجع يخرج منه الدم :
قال أبو الحسن : كان أبو الحواري – رحمه الله – يقول : كان منير – رحمه الله – يقول : إذا غسلت الحجامة أو الجرح فرجع يخرج منها دم أن ذلك الدم بيس(2) يفسد ، ولا نعلم أن أحدا قال بذلك إلا هو(3) .
- في كيفية الوضوء :
حدثنا* أبو الوليد عن موسى بن أبي جابر قال ورفع الرواية إلى علي بن أبي طالب : أن عليا توضأ فتمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا ، ومسح رأسه اثنين ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم بقي في إنائه ماء فشربه وقال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع(4) .