من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الجواب: إن كان نوى امرأته فعليه كفارة يمين، وليس له أن يحرم ما أحل الله له.

57- وذكرت الجدة أترث مع أب الابن أم لا؟

الجواب: إن الجدة لا يَحجبها عن الميراث.

58- وذكرت امرأة قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة(1) ، إن قلت: كذا وكذا ثم حنثت؟

الجواب: أن هذا لا يَجوز وهذا مخاطبة ولا يلزمها، وليس ذلك من طريق الإيمان فليلزمها ما يلزم في المهر.

59- وذكرت رجلا ملك جارية فحبلت قبل أن يقتضيها(2) وهل له أن يقتضيها ويبتني بها أم لا، مخافة ما(3) في بطنها؟.

الجواب: أنَّه له أن يقتضيها إن لم يخف على الولد، مع أنه إذا قصد رجَونا ألا يكون على الولد من ذلك مؤنة إن /18و/شاء الله.

60- وذكرت رجلا تزوج امرأة في عدتها عمدا، ثُمَّ حبلت منه فولدت ثم ماتت، هل لزوجها الميراث، أو الولد منها، أو ولد غيره؟

الجواب: أنه ليس بزوج لها، وليس له منها الميراث؛ لأنها ليست بامرأته(4) ، فلا يرث منها شيئا، والميراث يصير لولدها.

61- وذكرت رجلا جرح آخر في ظاهر كفه من أوله إلى آخره، ولم يبدل منه إلا إصبعا واحدة؛ هل له الجرح والإصبع أم لا؟.

الجواب: أنه ينظر إلى دية الإصبع والجرح أيهما أكثر، فيأخذ (الأكثر) عليه ويسقط الأقل؛ لأنها جناية واحدة يدخل الأقل في الأكثر، إذا كان البطلان في العضو الذي فيه الجرح.

62- وذكرت رجلا دخل حرمة رجل بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر، هل عليه حد أم أدب؟ وإن أصر في ذلك هل يبرأ منه أم لا؟

الجواب: أن عليه الأدب إن رأى السلطان ذلك، والأدب يكون باللسان وبالحبس وبالضرب، أو نحو ذلك على ما يرى السلطان، وليس في ذلك وقت معروف، وأما ما ذكرت: هل يبرأ منه؟ فإنه يؤمر بالتوبة فإن تاب لم يبرأ منه، وإن أصر برئ منه بالإصرار.

(1) في -ب- صدقة عليك.

(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يفتضها.

(3) في -ب- من.

(4) في -أ- باراته.

٢٦ / ٥٠