من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

63- وذكرت رجلا صلى على ميت هل عليه توجيه؟ أو(1) توجيه صلاة العيدين؟

[الجواب:] ففيهما التوجيه مثل سائر الصلاة.

64- وذكرت هل لرجل يحمل(2) عشر ماله إلى أرض بعيدة لغيره(3) عن موضع حصاده، وما حد منزله وهو منتجع صاحب عمل، وأين يقضى عشره، وأين يكون منزله؟

الجواب في ذلك: أن عليه أن يقضي عشره موضع وطنه إذا كان متقارب الموضع، وإذا كان زرعه في بلدة ووطنه في بلدة بينهما سفر ناء فإنَّما يجب عليه أن(4) يؤدي عشره في موضع زرعه.

65- وذكرت رجلا أملك(5) ابنته بِمحضرتك فغاب الزوج ولم يدر أحي أم ميت، فهمَّ أبو الجارية فأملكها رجلا آخر، فشكوا إلى أولياء المملك المسافر عن امرأة أخيهم، فسألت الرجل أن يفرق بين الجارية وبين صاحبها، فأبى وأصر، وسألت كيف الحكم في ذلك؟ وهل لأخ المسافر أن يُخاصم عليها وقد سئل رفعها(6) إلينا فيما زعمت؟

الجواب: لا يعد في الخصومة إلا المملك أو وكيله، فإن لم يكن للغائب وكيل لم يكن للسلطان، ورد حكم ذلك إلي؛ فأما إن توقف الخصومة من ليس بوكيل، أو يؤخذ حق لغائب لا يدرى أيطلبه أم يدعه، فليس للسلطان أن/18ظ/ يوقف ذلك ولا ينظر فيه، والنكاح في (مثل) هذا مثل سائر حقوق الناس.

66- وذكرت رجلا تصدقت عليه امرأته بِحقها في مرضها ولم يعلم ذلك إلا هو، ثم توفيت ولم يعلم الورثة في ذلك شيئا، إن كان يلزم الزوج شيء من ذلك؟

الجواب: في ذلك لا يجوز(7) ما تصدقت به في مرضها الذي ماتت فيه؛ لأنه بمنزلة الوصية للوارث.

67- ذكرت رجلين تَخاصما عند صاحب سِجلِّنَا حتى أراد أن يقضي بينهما، فأراد أحدهما أن يقوم عنه إن كان له ذلك أم لا؟

(1) كذا ولعل الأصح أن يقول: وهل عليه توجيه في صلاة العيدين؟

(2) في -ب- رجلا هل يحمل.

(3) في -ب- سقط "لغيره".

(4) في -أ- زيادة لا.

(5) في -ب- ملك.

(6) في -ب- رجعها.

(7) في -ب- سقط "لا يجوز".

٢٧ / ٥٠