من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٣84- وذكرت رجلا حلف بطلاق امرأته لا يأتيه شهر - سَماه - إِلاَّ وقد ارتَحل، هل يدخل فراشه/20ظ/ أم لا؟
الجواب: ألا يقرب امرأته(1) حتى يفعل ما حلف(2) عليه، وأمَّا الفداء الذي ذكرت إن افتدت منه امرأته فقبل فداها فإن الفداء يلزمه.
85- وذكرت رجلا استعمله قومه إن كان له أن ينظر في الحقوق أم لا؟
الجواب: إن القوم ليس لهم أن يولوا إليه وإنما الاستعمال إلى الإمام، فإذا استعمله الإمام لَمْ يكن له أن ينظر في الحقوق إِلاَّ برأي الإمام ومشاورته(3) ، فما أمره به في ذلك أنفذه.
86- وذكرت عن كم من المال ما يأخذ الرجل المسكنة؟
الجواب: إن كان عنده ما يكفيه من المال (قوت) سنة في نفقته وكسوته وما يحتاج إليه، فإن هذا ليس بفقير، ولا يكون له أخذ المسكنة، وإن كان ليس عنده قوت سنة فله أن يأخذ المسكنة وهو فقير.
87-(4) ذكرت رجلا كانت له امرأة ميسرة، إن كان له أن يأخذ الْمسكنة أم لا؟
الجواب: إنه ليس له سبيل إلى مال امرأته وموقفه منه كموقف غيره وليس نُحرِّم له الْمسكنة لذلك.
88- وذكرت رجلا من أهل الولاية ليس هو بورع إن كان يعطى من الحقوق شيئا أم لا(5) ؟
الجواب: إنك قلت كلاما(6) ليس لك أن تقوله، زعمت أَنَّهُ من أهل الولاية، ثُمَّ قلت: إِنَّهُ ليس بورع، فهذا ليس لك أن تقوله؛ إِنَّمَا ليس بورع من لَمْ يكن وليا، فأما الولي فليس لك أن تقول ليس بورع؛ لأن الولي ليس لك منه إِلاَّ ما ظهر، ولم يظهر لك منه إِلاَّ خيرا، وبذلك توليته.
89- وذكرت ملاك الأَمَة كيف هو؟
(1) _ في -ب- "لا يدخل فراشه حتى…".
(2) _ في النسخة - ب- سقط "حلف".
(3) _ في -ب- مشورته.
(4) في- ب- سقطت هذه المسألة بكاملها.
(5) في -ب- "يقضى له شيء من الحقوق".
(6) في -أ- أنا قلت كلا.