من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٤الجواب: إنَّ ملاك الأَمَة(1) كُلُّه واحد، أمة كانت أو حرة، وإِنَّمَا الْملاك بولِيّ وشهود وصداق قليلا كان أو كثيرا، وليس بين ملاك الأمة والحرة فرق، العقد فيه واحد.
90- وذكرت رجلا قال لرجل اشترِ لِي دابة بكذا وكذا، وأنا أربحك كذا وكذا(2) ، إن كان يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان قال له: اشترِ لي فإن الشراء لهذا، وليس للمشتري ربح ولا حق؛ لأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ لهُ اشترِ لي فصار موقفه موقف الوكيل، وإن كان إِنَّمَا قال: اشتر لنفسك وأنا أربحك، فلا أرى بهذا بأسا.
91- وذكرت رجلا اشترك مع الآخر في زرع، لأحدهما الزريعة، وللآخر الدابة، فأراد صاحب الزريعة أن يخرجها من تلك الزريعة، هل له ذلك أم لا؟(3)
الجواب: إن الزريعة لصاحبها ليس لصاحب الزوج(4) قليلا ولا كثيرا(5) ، وإِنَّمَا له إجارة(6) دابته على صاحب الزريعة.
92- وذكرت رجلا خرج من عند أبيه يطلب رزق الله، فأصاب مالا كثيرا/21و/، وأراد أبوه أن ينْزِعَه منه(7) ، إن كان له ذلك أم لا؟
الجواب: إن حكم هذا مثل حكم غيره من الأولاد، يجوز للأب أن يأخذ من ماله على قدر حاجته غير مضار.
93- وذكرت رجلا ضرب رجلا، واستوجب عليه الْمضروب الدية، وليس للفاعل مال وهو تحت أبيه، إن كان يلزم الأب ذلك أم لا؟
الجواب:إن كان ضربه متعمدا فإِنَّمَا الحق عليه خاصة، وليس على أبيه، ولا على عاقلته من ذلك شيء؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، إِنَّمَا تعقل الخطأ.
94- وذكرت قوما رحلوا عنهم إخوتهم وتركوهم، ولم يحبسهم عنهم إِلاَّ الضعف، فتباعدوا عنهم مسيرة يوم، إن كان يعطى لهم شيء أم لا؟
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "ملاك المرأة".
(2) في _ب- سقط " وأنا أربحك كذا وكذا".
(3) في -ب- سقطت "هل له ذلك أم لا".
(4) المقصود بالزوج: الثوران اللذان يستعملان في الحرث، أو غيرهما من الحيوانات.
(5) في -ب- لا قليل ولا كثير.
(6) في -ب- أجرة.
(7) في -ب- عنه.