منهاج الطالبين، الباب الثامن (تحقيق حمد السعيدي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

بكذا محمدية(1) وصحّت عندي الخدمة لهذا الفلج إلا أنها لم تكن أسست الإجارة هذه بالحقّ المكتوب لهذا الفلج إلا بعد ما استحق هذا الأجير أجرته، أيجوز(2) أن أسلم له أجرته على هذه الصفة؟، أم حتى تكون الأجرة بالحقّ المكتوب من قبل أن يدخل الأجير ؟

الجواب : جائز ذلك أن تسلم الأجرة إلى الأجراء أو إلى الوكيل إذا كان ثقة والحق الذي عندي أو عليك إذا كنت الخدمة لأهل الفلج وإذا كان الوكيل غير ثقة فلا يسلم إليه شيء ويسلم للأجير أجرته، والله أعلم.

مسألة : ومنه ، ، وعن النخلة المباعة بيع الخيار، إذا أراد بائعها أن يفسل بقربها كم يفسح ، لمن يكون الفسلة إذا كان فيم دون ستة أذرع ويحكم عليه بزوالها أم لا؟

الجواب:إذا ثبت للنخلة ثلاثة أذرع فسح الفاسل عنها ستة أذرع وإن ثبت لها القياس فسح عن القياس ثلاثة أذرع.

ومنه ، ، ويجوز لأرباب الفلج أن ينزلوه في أملاك غيرهم بغير رضاهم ويجوز أن يرمي بالحفر في الأرض المربوبة(3) بالزراعة؟

الجواب :لا أقول بنزوله في أملاك الغير إلا بسبب واضح يوجب عليهم ذلك وأهل الحكم هم الناظرون في مصالح العباد .

مسألة : ومنه ،، ويجوز غرس الأشجار وفسل النخل بجنب الطريق فيم دون 48

ثلاثة أذرع(4) للنخل وستة أذرع للشجر عظام السوق إذا كان بين الغرس والنخل والطريق حد و لم يكن جدار(5) أم لا؟

الجواب : هذا مما يختلف فيه وأحب إلى تمام الحريم على ما جاء به الأثر، والله أعلم“.

(1) هي عملة في القرن الثالث عشر الهجري الظاهر أنها كانت عملة إيرانية تعادل مائة دينار في وقت كان العباسي يعادل مائتين دينار وهناك نوعان أسود وأبيض وغذا عادلناه بالدولار 20.5 من المحمدية . روبرت اي دارلي تاريخ النقود في سلطنة عمان البنك المركزي 1411هـ _1990م ص 261 .

(2) في (أ) لي.

(3) من ربى الشيء إذا أصلحه – لسان العرب ج6، ص70.

(4) في (أ) ستة أذرع .

(5) في (أ) حد .

٣٦ / ٤١