منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧ومنه : ”وفيمن أوصى بدراهم أو بنخلة لعمار رحى أو لرحى فلان أو ليشتري بها رحى ، فإذا غابت تلك الرحى أو الرحى الموصى لها ، أيجوز أن يشترى بهذه الدراهم الموصى بها أو بغلة النخلة رحى غيرها أم لا ؟ .
الجواب : إذا كانت نخلة غلتها لرحى معلومة فغابت الرحى أو عابت(1) فلا يشترى بتلك الغلة رحى ؛ لأنها جعلت لصلاح رحى بعينها فلا يجوز تبديلها ، وأما إن كانت ليشترى بغلتها رحى بعد رحى فهذا جائز أن يشترى منها والألفاظ تختلف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لوكيل المسجد أو المحتسب له أن يدان على المسجد ليشتري تمر الفطرة أو لشيء من الوقوفات إلى أن تأتي غلة ليستوفي منها أو يقرض(2) لذلك ؟.
الجواب : لا أحب له ذلك والسلامة أسلم(3) “ .
مسألة :
ومنه : ”ومن أوصى لمسجدين بثلاثين محمدية فضة ليشترى(4) بها نخل يفطر بغالتها في هذين المسجدين ، أيجوز أن تقسم هذه الدراهم ويشترى لكل مسجد وحده ؟ ويجوز أن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولى(5) ليشترى بها نخل للفطرة إذا لم تصح تحل بالدراهم الموصى بها ؟.
الجواب : أحب إلي أن يشترى بها جملة نخل ولا يزاد عليها من غيرها ، وإن حكم الحاكم بقسمها جاز - إن شاء الله -.
مسألة :
ومنه : ”وفي رابة(6) لا تعرف لأي مسجد ، وقال أحد من عامة الناس أو أكثر من واحد : إنها للمسجد الفلاني ، أيجوز الأخذ بقوله ؟ وكذلك النخلة إذا كانت لا تعرف ، وقال أحد : إنها للمسجد الفلاني ؟ ويجوز لي ترك هذه الرابة بغير فسل إذا لم أعرفها لأي مسجد ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يصح إلا بشهادة عدلين وأما في الواسع فذلك إلى المبتلى ، وعليه الإجتهاد ونظر الصلاح في ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
(1) في "ب" : عابت .
(2) في "أ" : يقترض .
(3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا .
(4) في "ب" : يشترى .
(5) كتبت في الأصل ”الأولة“ .