منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨ومنه : ”وفي نخلة عند مسجد ببيع الخيار وطاحت ، يجوز لي فسلها من مال المسجد كانت ليتيم أو غائب أو لمسجد آخر أو لرجل حاضر وامتنع عن فسلها ، أم يجوز لي تركها على هذه الصفة ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يجوز فسلها من مال المسجد ، وفي الواسع على سنتهم إن كان في فسلها صلاح والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة المسجد خوف الضمان والإثم لتقصيري عما(1) يجب علي بها وتولد الشكوك علي ، كيف أفعل ؟ وعند من اعتذر منها ؟ أفتنا .
الجواب : العذر منها عند المسلمين والحكام أو عند من أقامك فيها وكيلا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي ساقية لأناس ، ومساجد تحتاج لإصلاح فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد قبل العمل فيها ، ثم أراد هذا المستأجر لإصلاح الساقية من وكيل المسجد أن يسلم ما ينوب المسجد ، أيجوز(2) للوكيل أن يسلم من مال المسجد أم لا ؟ أرأيت وإن كان باق شيء من الساقية يحتاج لإصلاح ، أيجوز(3) للوكيل أن يصلح ما بقي من الساقية عما ناب المسجد من خدمة الساقية أم لا ؟.
الجواب : أنا لا يعجبني تسليم شيء من مال المسجد إلا بعد الحجة ، وما بقي من الخدمة فلكل مسجد ما ينوبه(4) والله أعلم“ .
مسألة :