منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٠

"وفي ورق الزّرع، وأسعاف النخل وجذوعها(1) ، وأصول الشجر وأوراقها، وأوتاد(2) البيوت وأبوابها(3) ، تصيبها النجاسة ما حكمها إذا ذهبت منها عين النجاسةمن غير غسل؟

الجواب: إذا ضربتها الشمس والرّيح طهرت، وفي ذلك اختلاف(4) ؛ قول: ثلاثة أيام، وقول: يوم وليلة. والله أعلم."

مسألة:ومنه:

"وما تقول إذا كنت متوضئا ومسني(5) أعرابي أو صبي أو غيرهم برطوبة وهم(6) ممن لم أثق(7) بطهارتهم؟ يجوز لي أن أتوسع وأغسل ثوبي أو يدي وأصلي بغير وضوء ثان(8) ؟ويمكنني الوضوء؟

الجواب: يجوز لك ذلك حتى تعلم نجاسة، وأما من طريق الورع فذلك إليك. والله أعلم."(9)

مسألة:ومنه:

(1) - في الأصل وفي (أ) أُثبت هذه الكلمة في السياق و الجزء الأخير منها الذي هو (عها) كتب فوقه (رها) إشارة إلى الكلمة (جذوعها)، بينما في (ب) كتبت (جذورها) بدلا من (جذوعها)، وربما حدث شك للمؤلف أيهما الوارد في سؤال السائل. ولعل الصواب (جذوعها) لأن الجذوع هي الجزء الظاهر من النخلة فيكون عرضة للنجاسة ولأن الجذوع من النخل هي المقابل للأصول في الشجر.

(2) - جمع أوتاد، والوتد كما جاء في القاموس المحيط:" ما رُزَّ في الأرض أو الحائط من خَشَب." انظر في ( القاموس المحيط ) : باب الدال فصل الواو .

(3) - في (ب) زيادة: وأوتادها وجذوعها.

(4) - أي اختلاف في المدة الكافية لطهارتها إذا ضربتها الشمس والريح.

(5) - في (ب) زيادة: برطوبة.

(6) - (برطوبة وهم) سقطت من (ب).

(7) - في (ب): لا أثق.

(8) - في الأصل و (ب): ثاني ، وأثبتنا ما في (أ) وهو الصواب.

(9) 10)- قال أبو نبهان معلقا على هذه المسألة: " نعم إذا كانوا من أهل الإقرار ، لأن لهم حكم الطهارة حتى تصح النجاسة والله أعلم، فينظر في ذلك " اهـ. انظر: قاموس الشريعة (مرجع سابق) 16/318 .

٢٠ / ٩٥