منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

"في(1) الذي مازح أو نظر إلى شيء فاشتهى ونشر ذكره، ثم سكن وخرجت منه بعد ذلك نطفة، أهي ميتة أم عليه الغسل من ذلك؟ أرأيت وإن كان صائمًا ماذا ترى عليه؟ أفتنا سيدي ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب - وبالله التوفيق(2) -: في وجوب الغسل عليه بذلك اختلاف، والغسل مع الإمكان أحسن عندنا إن شاء الله. وإذا لم يَتَشَهَّ(3) إنزال النطفة فغلبته النطفة وكان صائما ولم يتوان عن الغسل فقيل: عليه بدل يومه، وقيل: لا بدل عليه. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفي النّعل والخف إذا أصابتهما نجاسة(4) أيحتاج أن يتركا حتّى ييبسا أم يغسلان(5) والنجاسة بهما رطبة؟

الجواب: إن غسلا من حينهما أجزأ ذلك، وإن جُفِّفَا فَحَسَنٌ. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفي السّماد المقطوع من دروس الغنم والبقر وغيرها(6) ، ورمي في الأموال(7) وشرب بالماء وبقي قائم العين، وكذلك السّخبر(8) إذا قطع من الدروس متى يكون طاهرا؟

(1) - في (أ): وفي.

(2) - (التوفيق) سقطت من الأصل.

(3) - في (ب): يتشهى، وهو خطأ.

(4) - في (أ): انجاسة.

(5) - في (ب): يغسلا، وهو خطأ.

(6) - في (أ): وغيرهما.

(7) - المقصود بالأموال هنا الزرع والشجر.

(8) - جاء في القاموس : " ( السَّخْبَرُ ) : شجرٌ يشبه الإذْخِرَ ." انظر القاموس المحيط : باب الراء فصل السين . ولعل قصب هذا الشجر يستخدم في السماد فأطلق السائل (السخبر) ويريد به السماد المصنوع منه .

٣٥ / ٩٥