منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الجواب - وبالله التوفيق - :إذا شرب آدًا(1) فإنه يطهر في قول بعض فقهاء المسلمين.والله أعلم."

مسألة:ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي(2) - رحمه الله :

"وإذا أردت أن أغسل فمي أو وجهي من نجاسة من نهر أو إناء فكنت إذا نضحت على وجهي أوفمي وقع الماء في النهر وطار بعد ذلك بثيابي أو جسدي، أحكم ذلك الماء الطائر نجس أم طاهر؟ وكذلك إذا كان في غير نهر وطار بي؟

الجواب: فيما عندي أنّه طاهر ولا عليك في ذلك بأس. وإن ثبتت(3) نجاسة الماء الواقع منك وطار بك من وقوعه ففي ذلك اختلاف. والوعاء أشد من النّهر. والله أعلم."

مسألة:ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي(4) _رحمه الله_:

(1) - جاء في نثار الجوهر للإمام أبي مسلم البهلاني: " آدَ في اللغة مالَ ورَجَعَ، وأصله من مادة (أَوِدَ) كفَرِحَ بمعنى اعوجَّ وفي عرفِ العرب العمانين الآد الشِربُ للأراضي المعمورة ينوبُها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسطٌ من العين الجارية مُقَدّرٌ بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم … ثم إن الآد تختلف أدواره فمنه ثلاثة أيام ومنه سبعة ومنه أربعة عشر ومنه ثمانية وعشرون، فيقال: إن المُراعى هنا نفس الشِرب سواء طالت أيام الدور أو قصرت، وحينئذ لا يبقى للزمن هنا حكم تطهير إنما= =يترتب حكم الطهارة بشِربَين على قول وبثلاثة على آخر ) اهـ. انظر: ناصر بن سالم البهلاني نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ( ط1 ؛ مسقط : مكتبة مسقط ، 1421هـ-2001م ) 1 / 191 .

(2) - سبق التعريف به.

(3) - في (ب): ثبت.

(4) - سبق التعريف به.

٣٦ / ٩٥