منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨الجواب - وبالله التوفيق -: في طهارة كل ذلك اختلاف(1) . والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفي اللوميّة(2) يكون ظاهرها نجسا وباطنها طاهرا فيطؤها(3) الإنسان ويطير(4) الماء من باطنها(5) ما حكم الماء طاهر(6) أم نجس؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يغسل ما مسّه من رطوبتها على هذه الصفة. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفي إناء طين غير محروق أصابته نجاسة - مثل بول أو غيره - كيف يكون تطهيره؟ وكذلك جدار الصّاروج؟
الجواب - وبالله التوفيق -: أما الإناء فإنه يترك في الماء الجاري أو يترك فيه الماء الطاهر بقدر ما يبلغ الماء الطّاهر حيث بلغت النجاسة وتزول عينها منه، وأمّا الجدار فتكفيه الطّهارة مع زوال عين النجاسة منه. والله أعلم."
قال المؤلف(7) : إن الإناء الذي هو غير محروق لا يمكن تركه في الماء ولا ترك الماء فيه لأنه يضيع(8) من الماء. وفيما أرجو على بعض قول المسلمين من معاني آثارهم انه إذا تُرك في الشمس والريح إلى أن تذهب منه عين النجاسة طهر. والله أعلم.
رجع إلى الجواب:
مسألة: ومنه:
(1) - والخلاف عائد إلى اختلافهم في الدم المجتلب هل يعطى حكم أصله أم لا لوجوده فيما لا دم له. انظر: عبد الله بن حميد السالمي جوابات الإمام السالمي ( ط2 ؛ عُمان – بدية : مكتبة الإمام السالمي ، 1419هـ-1999م ) 1/63.
(2) - هي شجرة الليمون في عرف العمانيين.
(3) - في جميع النسخ (فيطأها)، والصحيح ما أثبتناه.
(4) - في (ب): فيطير.
(5) 10)- في (ب): بطنها.
(6) 11)- في (ب): طاهرا، وهو خطأ.
(7) - قول المؤلف هذا سقط من (ب) فلم يكن فيها أيُ فصل بين المسألتين.
(8) - جاء في مختار الصحاح: ( ضَاع ) الشيء يضيع ضِيَاعا وضَيَاعا بكسر الضاد وفتحها أي هلك. انظر في مختار الصحاح باب الضاد ، مادة [ ضيع ] .