منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٠الجواب - وبالله التوفيق -: إذا كان الماء القاطر غالبا على النجاسة فهو طاهر كان أولا أو آخرا(1) . والله أعلم."
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم سالم بن راشد بن سالم البهلوي(2) – رحمه الله -:
"وبعر الثغاب وأمثالها لا يخفى عليك(3) ما جاء(4) من الاختلاف فيه وفي(5) أشباهه، فإذا توسع أحد وجعله من الطواهر يسعه ويكون سالما عند الله أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: فمن أخذ بقول من أقاويل المسلمين فيما ذكرته لم يهلِك(6) . والله أعلم."
(1) - في (ب) أو آخر وهو خطأ.
(2) - هو الشيخ الفقيه سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة القصّابي البهلوي من علماء القرن الثاني عشر، أدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي ومات في زمانه، من تلامذته الشيخ عمر بن مسعود بن ساعد المنذري، له فتاوى ومؤلفات في الأثر ومن مؤلفاته كتاب(جامع الخيرات في أدب الكاتب) كانت وفاته قبل 1176هـ ولم أعثر على تاريخ محدد لها. ( انظر: إتحاف الأعيان (مرجع سابق) 3/206 برقم 80 ).
(3) - في (ب): (لعله لا يخفى عليك) ، والزيادة فيما يبدو من الناسخ ولعل ذلك عائد إلى سقوط العبارة (لا يخفى عليك) من الكتاب الذي ينسخه فقدّر العبارة حسبما يتوافق مع السياق.
(4) - في (أ): ما جاء في الأثر.
(5) - (وفي) سقطت من (ب).
(6) - الشخص لا يهلك إذا أخذ بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي ، وهي التي ليس فيها قاطع نصي من كتاب أو سنة أو إجماع . انظر: عبد الله بن حميد السالمي جوابات الإمام السالمي ( ط2 ؛ عُمان – بدية : مكتبة الإمام السالمي ، 1419هـ-1999م ) 6/396،364 .