منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧"ومن قعد للبول والغائط ينهى أن يكون مستقبل القبلة ويكون(1) مثله الذي قعد وهو(2) عريان يغتسل في نهر أو من إناء إذا كان عريانا؟ أفتنا ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب: أحسب أنه كذلك. والله أعلم."(3)
مسألة: ومنه:
"وإذا مرت نسوة بهنّ عَرْفُ(4) طيب أيجوز(5) لرجل أجنبي أن يشم ذلك العرف؟ وكذلك إذا مر رجل به عرف طيب على نسوة أيجوز(6) لهنّ شمه أم لا؟
الجواب: شم الطيب مباح من امرأة أو رجل إذا كان(7) واقعا منهما في الهواء(8) . والله أعلم(9) ."(10)
مسألة: ومنه:
"ويجوز للمؤذن أن يؤذن إذا كان جنبا؟
(1) - في (ب): أيكون.
(2) - (وهو) سقطت من الأصل ومن (أ).
(3) - لم يظهر لي وجه دخول هذه المسألة في هذا الباب.
(4) - جاء في القاموس المحيط ( باب الفاء ، فصل العين ): " والعَرْفُ: الريحُ، طيبة أو منتنة، وأكثر استعماله في الطيبة ".
(5) - في (ب): يجوز.
(6) - في (ب): يجوز.
(7) - (كان) سقطت من الأصل ومن (أ).
(8) - في الأصل وفي(أ): الهوى ، وفي(ب): الهوا ، والصحيح ما أثبتناه.
(9) - يبدو أن مفاد الجواب (إباحة شم الطيب المنتشر في الهواء بغض النظر عن مصدره إذا لم يكن ذلك على سبيل التشهِّي). وإذا وقع ذلك من المرء على سبيل التشهي فقد وقع في المحجور، وجاء في المصنف : " وقيل إذا ثبت في استنشاق الرائحة المحجورة نقض الوضوء خرج ذلك في استنشاق الرائحة المحجورة ، مثل امرأة ليست بامرأته ولا جاريته التي يطأها ، لشهوة منه على وجه الحرام على قول بمعنى الإثم ." اهـ . انظر : أبو بكر أحمد ابن عبد الله الكندي المُصنَف ( وزارة التراث القومي والثقافة ) 4/188 .
(10) 10)- يظهر أن هذه المسالة لا علاقة لها بمسائل الباب إذ هو عن الوضوء والتيمم والصلاة فقط ، ولعل المصنف ذكرها هنا لأن شم الطيب على تلك الصفة إذا لم يكن جائزا فإنه ينقض الوضوء على القول بنقضه بالمعاصي .