منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨الجواب: في جواز أذان الجنب اختلاف. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمسافر إذا كان نيّته أنه لا يجاوز الفرسخين، فهبط عن بلده قدر مجاوزة الفرسخ(1) ، ثم رجع ومرّ على بلده ولم يدخلها، ثم طلع عنها قدر مجاوزة فرسخ، وهذا يكون قد تعدّى(2) الفرسخين ويجوز له جمع الصلاتين والإفطار إذا نواه ليلا أم لا؟
الجواب: إن كان لما أن(3) رجع لم يدخل عمران بلده، فأحسب أن له قصر الصلاة والإفطار. وإن كان دخل عمران بلده، فلا يقصر(4) إلاّ أن يجاوز العمران وينوي مجاوزة الفرسخين. والله أعلم."
مسألة:
"والذي يقدم من سفر فوصل بلده ولم يدخل عمرانها، وجعل يطوف بها فمّرة يخلف النخل عن يمينه ومرّة وراءه، أهذا قد بطل حكم السفر عنه أم لا؟
الجواب: إذا لم يدخل العمارة ولا حاذاها فحكمه السفر، والله أعلم(5) . وإن حاذاها ولم يخلفها(6) ، فقول: يقصر بعدُ، وقول: قد حل له إتمام الصلاة وقد خرج من السفر. والله أعلم."(7)
مسألة: ومنه:
"وإذا صلى إمام بقوم على جنازة كيف يقول بعد أن يسّلم من الصّلاة وقبل أن يسّلم على الجماعة؟ وكيف يقول إذا سّلم عليهم؟ وهل صّح عندكم أن أحدا(8) مات وحَييَ(9) منذ نشأتم؟ ويجوز تصويب من قال: إن أحدا مات ودفن ثم حيي(10) ؟
(1) - في(ب): فرسخ.
(2) - في جميع النسخ: تعدا ، وهو خطأ.
(3) - (أن) سقطت من(أ).
(4) - العبارة (فلا يقصر) سقطت من (ب).
(5) - (والله أعلم) سقطت من (أ).
(6) - في (أ): ولم يدخلها.
(7) - جاءت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار (مرجع سابق) 2/151 ، ولكن السؤال به بعض الاختلاف.
(8) - في (ب): أحد ، وهو خطأ.
(9) - في (ب): حيّ . وجاء في مختار الصحاح (باب الحاء ، مادة [حيا] ):" …وأحياه الله فَحيِيَ وحَيَّ أيضا والإدغام أكثر". وفي الآية ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة ﴾ الأنفال/42.
(10) 10)- هكذا في (أ)، وفي الأصل: حَيَى، وفي (ب):حيى .