منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٤"وجدت في كتاب الدلائل(1) : أن المتيمم إذا مسح وجهه يضرب التراب بيديه(2) ثانية، ثم يمسح يده اليسرى باليمين(3) . ونحن نمسح اليمين(4) باليسرى، أهذا غلط في الكتاب أم
هو صواب؟(5)
وكذلك وجدنا فيه(6) أن المصلي إذا خرّ للسجود من الركوع يقدم يديه قبل ركبتيه(7) . أهذا غلط(8) أم يستحبّ هذا عندكم؟
(1) - هو كتاب ( الدلائل في اللوازم والوسائل ) ، من تأليف العلامة درويش بن جمعة بن عمر المحروقي من علماء القرن الحادي عشر الهجري ، عمل واليا للإمامين ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف ، وتوفي سنة (1086) هـ. والكتاب يقع في جزء واحد، بدأ بأبواب في العقيدة ثم أتى بجل أبواب الفقه، وقد أخرج هذا الكتاب وطبع عدة طبعات إلا أن تلك الطبعات تفتقر إلى الإخراج الجيد. انظر: تقديم الطبعة الخامسة لكتاب الدلائل ( مسقط: مكتبة الظامري، 1416هـ-1996م )
(2) - في (أ): بيده ، لكن كتب بين السطور فوق ضمير الكلمة (يه) إشارة إلى الكلمة (يديه).
(3) - في (ب): اليمنى.
(4) 10)- في 0ب): اليمنى.
(5) - لعل السائل يسأل عن أي الفعلين أولى بالتقديم مسح اليد اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى، وظاهر كلامه أنه وجد في كتاب الدلائل تقديم مسح اليسرى باليمنى بينما السائل يقدم مسح اليمنى باليسرى، ولكن في الكتاب المذكور قدم مسح اليد اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمنى وهذا نص ما جاء فيه:(… ثم رِدَّهُمَا إلى الأرض واضرب بها ثانية ضربا خفيفا قدر ما يثور الغباروامسح يدك اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى إلى الرسغ مفرقا بين أصابعك …) اهـ. ( انظر: درويش بن جمعة بن عمر المحروقي الدلائل في اللوازم والوسائل (ط5؛ مسقط: مكتبة الظامري، 1416هـ-1996م) ص: 47 ).
(6) - أي في كتاب الدلائل.
(7) - انظر: المرجع السابق ص:59، ونص ما جاء فيه: (… فإذا أردت السجود فقدم يديك قبل ركبتيك فإنه أذل للخضوع في السجود …) اهـ.
(8) - سقطت من (أ).