منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٦والله أعلم."(1)
مسألة: ومنه:
"والاستجمار واجب ولا يجوز تركه ولو عند الماء أم هو مستحب ويسع تركه عند الماء؟
الجواب: الاستجمار سنّة ولا ينبغي تركه. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمتوضئ إذا اتكأ على يده وهو جالس ونام أينتقض(2) وضوءه أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: وضوءه ينتقض، ولعله لا يَتَعَرَّى من الاختلاف. والله أعلم."(3)
مسألة: ومنه:
"والمصلي بصلاة الإمام إذا فاته نصف الحمد فقام وزاد قراءة سورة، أو زاد ركوعا وسجودا، أو نسي أن يأتي ما فاته من الحمد، أو عليه قومة فنسيها، وقرأ التحيات وسلم ومسح وجهه أتتم(4) صلاته على هذا؟ أرأيت وإن أتى ما نسيه من قراءة الحمد أو القومة بعد أن مسح وجهه أو دعا بشيء؟ أفتنا.
الجواب: أحسب أن هذا يلحقه الترخيص والتشديد على حسب ما جاء عن المسلمين. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والذي يصلي بإزار وقميص هل تكون عورته منكشفة على هذه الصّفة؟ أم صلاته جائزة ولو انكشفت بالأرض إذا صلى بقميص وإزار؟ وهل تجوز الصّلاة بالقميص وحدها(5) ولو لم يعقد طرفها؟
(1) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مصدر سابق ) 17/359 .
(2) - في (ب): ينتقض.
(3) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مصدر سابق) 16/321 ، وعلق عليها أبو نبهان وإن لم يصرح فيه بأن التعليق له إلا أن الأسلوب وطريقة التعليق هي لأبي نبهان ، كما أن تضمين صاحب قاموس الشريعة كتابه تعليقات أبو نبهان على أجوبة سعيد ابن بشير يدل أن هذا التعلق وما شاكله منها.
(4) - في (ب): تتم.
(5) - في (ب)جاءت مشكلة (وحَدْهَا).