منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٧الجواب: أمّا(1) صلاته بقميص وإزار فلم أعلم أنّ أحدا من الفقهاء نقض عليه صلاته. وأما صلاته بقميص وحدها فإنه(2) يؤمر بعقد(3) أذيالها(4) وشدِّ جيوبها(5) ، وإن برزت عورته بالأرض خفت عليه نقض صلاته إذا لم يصل في فراش ولم يعقد أذيال قميصه. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ومن صلى قصرا في موضع التمام جهلا منه هل له رخصة أنه لا كفارة عليه؟
الجواب: في ذلك اختلاف: فبعض ينزل(6) الجاهل منزلة الناسي فعلى هذا لا كفارة عليه، وبعض ينزله منزلة العامد فعليه الكفارة. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفيمن نظر داخل بيت غيره وهو متوضئ عمدا كان أو خطأ، فرأى(7) عورة وكفَّ(8) نظره عنها، أو لم ير إلا شيئا من الأواني أوغيرها، ماذا ترى عليه؟
الجواب: فقد قيل: يأثم، ومختلف في إتمام وضوء الآثم. والله أعلم."(9)
مسألة: ومنه:
"ومن نظر عورة(10) متوضئ أينتقض وضوء المنظور أم لا؟ وعليه أن يعلمه أم لا؟
(1) - في (ب): وأما.
(2) - هكذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل: فإنها.
(3) - هكذا في (أ)، وفي الأصل: يعقد ، وفي (ب) لم ينقط حرف المضارعة. وما أثبتناه هو الصحيح لأن (شد) جاءت مكسورة في الأصل كما هو مثبت وهي معطوفة على الكلمة (عقد).
(4) - في (ب): ذيالها. والأذيال جمع ذيل، وهو آخر كل شيء، وهو من الإزار والثوب ما جُرّ ، انظر القاموس المحيط ( باب اللام، فصل الذال ) .
(5) - جاء في المصباح المنير ( باب الجيم، مادة [ جيب ] ) : " (جيب) القميص: ما ينفتح على النحر، والجمع :أجياب وجيوب. "
(6) - في (أ): نزل.
(7) - في (ب): فأرى.
(8) - في (ب): فكف.
(9) - قد علق الشيخ جاعد بن خميس على هذه المسألة في قاموس الشريعة ( مصدر سابق) 16/319 ، ومحصول تعليقه : إن الاختلاف في نقض الوضوء هو فيمن تعمد النظر إلى بيت غيره ظلما منه بلا إذن سواء أكان جاهلا أم عالما ، أما من نظر خطأ فلا شيء عليه إذ لا إثم عليه .
(10) - في (ب): لعورة.