منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٨الجواب: فليس عليه أن يعلمه، وفي نقض وضوئه اختلاف(1) . والله أعلم."(2)
مسألة: ومنه:
"والمصلي إذا قال: (الحمد لله)، واشتجر(3) له في حلقه شيء، فسكت ثم قال ثانية: (الحمد لله ربّ العالمين)، أتنتقض(4) صلاته أم لا؟
الجواب: فعندي أن لا نقض عليه. والله أعلم."(5)
مسألة:
"والميت يصلَّى(6) عليه من غير أن يقول وليه: (صلوا عليه) يجوز أم لا؟
الجواب: إن كان بحضرته فلا يُصَلَّى(7) عليه، وفي غيبة(8) منه يصلى(9) وهو جائز. والله أعلم(10) ."
مسألة: ومنه(11) :
"وكيف لفظ عقد بدل صلاة السّفر في الحضر لمن أراد أن يجمع الصلاتين؟
الجواب: يقول: ( أصلي ركعتين بدلا وقضاء عما لزمني من فريضة الظهر في السّفر وركعتين بدلا عمّا لزمني من فريضة العصر في السّفر أصليهما جمعا )، والألفاظ تختلف."
مسألة: ومنه:
"والمتوضئ إذا قعد وبسط رجليه مدهما، أو نصبهما وألوى(12) يديه على ركبتيه، ووضع
(1) - أي في نقض وضوء المنظور . وفيما يبدوا أنه تعمد كشف عورته ، وللخلاف في نقض الوضوء بالمعصية لحق هنا نقض وضوئه اختلاف.
(2) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (المرجع السابق) 16/320 ، وقد علق عليها فيه أبو نبهان - رحمه الله - .
(3) - لعل المراد أنه وجد في حلقه شيء أعاق النطق وخروج الهواء من الجوف .
(4) - في (ب): أتنقض.
(5) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مصدر سابق) 19/334 .
(6) - في (أ) و (ب): يصلي.
(7) - في (أ): يصلي.
(8) - في (ب): غيتبة.
(9) - في (أ): يصلي.
(10) - ذلك للحديث: " يصلى عليه بإذن أوليائه " .
(11) - (ومنه) سقطت من (ب).
(12) - هكذا في (ب)، و في الأصل و(أ): والذي ، والصواب ما أثبتنا.