منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٠

"وعن المتوضئ إذا مس عورته من تحت الثوب من الركبة إلى السرة سوى الثقبين - الدبر والقبل - خطأ كان أو عمدا، أو آذاه شيء فأزاله - والثقب أشد لعله(1) -، وكذلك النظر، عرفنا جميع ذلك.

الجواب - والله الموفق للصّواب -: إذا مس القضيب متعمدا انتقض وضوءه. وقال من قال: لا ينتقض إلا بمس الحشفة، وقال من قال: حتى يمس الثقبين أو أحدهما، وهذا لا أعلم فيه اختلافا إذا مسهما على العمد، وفي مسهما على الخطأ اختلاف(2) ."(3)

مسألة: ومنه:

"والمصلي إذا قال: (بسم الله)، أو قال: (بسم الله الرحمن)، وعطس، أيجوز له أن يقول ثانية: (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ وإن قال ثانية ما حال صلاته -إن كان لا يجوز له- ؟ وكذلك في التحيات إذا كَرّر الكلمة والكلمتين(4) ؟ عرفنا الاختلاف(5) ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب: هذا تكرار لا ينقض على حسب ما عندي. والله أعلم."(6)

مسألة: ومنه:

(1) - (لعله) سقطت من (أ).

(2) - في (ب) زيادة: والله أعلم.

(3) - قال أبو نبهان كما جاء في قاموس الشريعة (المرجع السابق) 16/319 معلقا على هذه المسألة أثر ذكرها : " نعم قد قيل بهذا كله ، وفي قول آخر: إن عليه النقض إذا مس الذكر والأنثيين ، وقيل: بما نالاه من بدنه ، وهذا أشد ما فيه من قول المسلمين ، وأرخصه: ما لم يمس الكوين ، والله أعلم ، فينظر في كل رأي منها لمعرفة عدله." اهـ .

(4) - في (ب): أو الكلمتين.

(5) - في (أ): ذلك الاختلاف.

(6) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة ( المرجع السابق) 19/333 .

٦٠ / ٩٥