منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦١"وإذا كان الإمام يصلي ببعض الجماعة قدّام(1) المسجد، وبعض الجماعة داخل المسجد يصلون بصلاته، ولم يكن(2) بين الإمام والمأمومين باب مفتوح، أو غير مفتوح، تجوز صلاة الذين صلوا بصلاته داخل المسجد أم لا؟ وإن كان لا يجوز، أيجوز أن يصلي إمام بقوم في ذلك الحين أو يصلي أحد بغير إمام منفردا أم لا؟ ويجوز أن يصلي أحد(3) منفردا بجنب المسجد والإمام يصلي إذا كان بينه وبين المسجد طريق؟
(1) - جاء في القاموس المحيط ( باب الميم ، فصل القاف ) : " … وقُدَّام، كزُنَّار: ضِدُّ وراء. " .
(2) - هكذا في (ب) وفي الأصل سقطت (يكن) وكتب بين السطور بخط مختلف: (لعله يكن) ، وفي (أ) كتب في النص: (… ولم لعله يكن بين…) ويبدو أن عبارة (لعله يكن) زيادة من الناسخ.
(3) - في (ب): أحدا ، وهو خطأ.
٦١ / ٩٥