منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٢

الجواب - وبالله التوفيق -: إذا صلى الإمام بجماعة عنده فليس لأحد أن يصلي وحده حيث تجوز الصّلاة بصلاته(1) .

(1) - ذلك للحديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب (كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن) 1/493 برقم (710)، والترمذي كتاب الصلاة باب (ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 2/282 برقم (421)، والنسائي في الكبرى في كتاب الصلاة باب (التهجير إلى الصلاة) 1/301 برقم (937 ، 938)، وفي المجتبى كتاب الإمامة باب (ما يكره من الصلاة عند الإقامة)2/116 برقم (865 ، 866) ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب (ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 1/364 برقم (1151)، وأبو داود في كتاب التطوع (باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر) برقم (1266) ص223، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب (كراهية الإشتغال بركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة) برقم (4546 ، 4547، 4548) في 2/678 و رقم (4549، 4550) في 2/679، وفي الصغرىكتاب الصلاة باب (من لم يتطوع حتى أقيمت الصلاة) 1/274 برقم (748)، وابن حبان في كتاب الصلاة (باب فرض متابعة الإمام) 1/566 (2193)، وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب (النهي عن أنيصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة) 2/169 (1123)، والطبراني في الأوسط2/355 (2214) وفي 2/380 (2285) وفي 7/19 برقم (6730) وفي 8/126 برقم (8170)، وفي الصغير 1/35برقم (21) وفي 1/319 برقم (529)، وأبو عوانة في كتاب الصلاة باب (بيان حضر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة ) 1/374، 375 بالأرقام (1356، 1357، 1358، 1359)، وأبو يعلىفي مسنده في 11/265 برقم (6379 ) وفي 11/267 برقم (6380).

٦٢ / ٩٥