منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٣وإن صلى أحد والج(1) المسجد وبين المصلي والإمام بابٌ مفتوح جازت الصّلاة بصلاته إذا كان خَلْفَهُ، وإن لم يكن بينهما باب مفتوح فلا يصلي بصلاة الإمام، وعندي أن له أن يصلي وحده. وأمّا إذا كان بين المصلين وبين الإمام طريق فلا تصح الصّلاة بصلاة الإمام، والطريق من القواطع(2) ، وفي كُلّ موضع لا تصح الصّلاة بصلاة الإمام فالصّلاة فُرَادَى جائزة والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفيمن أراد الدخول مع الإمام فلما أحرم المأموم قعد الإمام للتّحيات، فأراد هو القعود مَعَهُ، أَيَخِرُّ للقعود بتكبيرة أم بغير تكبيرة؟
الجواب - والله الموفق للصّواب-: يخر بتكبيرة ويلحق الإمام في التّحيات، وقد ثبت له فضل الجماعة. ولو كان الداخل مسافرا والإمام مقيما وجب عليه التمام بتمام الإمام. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفيمن يقول: (الصّلاة والسلام على شفيع الله) أهذا جائز أم لا؟(3)
الجواب: إني لا أحفظ في هذا شيئا، وإن كان المعنى شفيع لعباده المؤمنين كرسول(4) لعباده فمعي أنه جائز. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمسافر إذا صلى المغرب والعتمة وقت المغرب، ودخل بلده في وقت الأولى، أيجزئه أم يصلي العشاء الآخرة ثانية؟ أرأيت وإن دخل بلده بعد فوت وقت الأولى؟ وإن صلى المغرب قصرا أيصلي(5) معها سُنّة(6) أم لا؟ ويذكرها قصرا أم سفرا؟
(1) - أي: داخل ، وفي القاموس المحيط ( باب الجيم ، فصل الواو ) : "وَلَجَ يَلِجُ وُلُوجًا ولِجَةً: دَخَلَ." .
(2) - أي تقطع الصلة بين الإمام والمأمومين فلا يصح ائتمامهم به .
(3) - الإضافة في السؤال تحتمل أن تكون من إضافة الفاعل لمفعوله، لذا طلب السائل تبيين جواز ذلك.
(4) - في (ب): كرسول الله.
(5) - في (أ) و (ب): يصلي.
(6) - في (أ): السنة.