منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الجواب: إذا صلى بالماء(1) مضت صلاته ولو دخل وقت الأولى، وبعض أوجب عليه بدل الآخرة. وإن صلى المغرب قصرا فأرجو أنه لا تلزمه السّنة، ورفع لي من أثق به أن من قصر المغرب ترك السّنة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والمتوضئ إذا انكشفت عورته ينتقض وضوءه أم لا؟ والناظر له عمدا وهو متوضئ ينتقض أيضا وضوءه أم لا؟ أفتنا سيدنا.

الجواب: أما إذا نظر إليه كارها(2) فلا نقض عليه، وأما الناظر إذا نظر عمدا ففي نقض وضوئه اختلاف."(3)

مسألة(4) : ومنه:

"وباطن اللحية - بين الشدغين(5) إلى الحلقوم - يمسح عند الوضوء أم لا؟

الجواب(6) : قد استحبَّ من استحب مسحه وبعض قد(7) أوجبه فيما أحسب والله أعلم."(8)

مسألة(9) :

(1) - أي بالوضوء.

(2) - المقصود بالكاره هنا هو المنظور إليه .

(3) - قال الشيخ جاعد بن خميس كما في قاموس الشريعة ( مرجع ساق ) 16/320 معلقا على هذه المسألة أثر ذكرها : " نعم إن بدت عورته إلى من ليس له أن يبديها إليه ، وإلا فالخطأ لا نقض فيه ، والقول في الناظر له على هذا يكون فيما له أو عليه ، وأما أن يعلمه بأنه قد رأى عورته فعسى أن لا يلزمه على حال ، والله أعلم . فينظر في ذلك ." اهـ .

(4) - في (ب) بياض مكان كلمة (مسألة).

(5) - لعل الشدغين هما الشدقان ، وفي لسان العرب (باب [شدق] ) 8/41 : " الشِّدق : جانب الفم . ابن سيده: الشِّدقان والشَّدقان: طِفْطفَة الفم من باكن الخَدَّين." وفيه (باب [طفف] ) 9/126 : " …والطَّفْطَفة والطِّفْطَفة : كل لحم أو جلد " .

(6) - في (ب) بياض مكان كلمة (الجواب).

(7) - (قد) سقطت من (ب).

(8) - جاءت في قاموس الشريعة (مصدر سابق) 16/69 .

(9) -في (ب) بياض مكان كلمة (مسألة).

٦٤ / ٩٥