منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٥"ومن أراد أن يصلي نافلة في الليل أربع ركعات فصلى ركعتين ونسي أن يسلم، فقام وقرأ شيئا من القرآن، أيجوز له أن يسلم وهو قائم بعد ما قرأ أم يمضي على قراءته؟ ويجوز له أن لا يفصل؟ وكذلك اذا كان يصلى في النهار من ست ركعات فصاعدا؟
الجواب(1) : أما من عقد أربع ركعات فله أن يفصل ويوصل وهو مخير في ذلك، ولا يلزمه أن يسلم قائما. وأما من صلى ستًا فلا بُدّ من الفصل بعد كل ركعتين. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمصلي إذا قرأ الحمد وسورة - في فريضة أو نافلة - فَحَنَى رأسه للركوع، ثم أراد أن يزيد قراءة سورة أو آية، أيجوز له أن يرجع يقرأ سورة أو آية؟
الجواب: إذا خرج من حد القيام فلا يرجع يقرأ سورة وقد أتى بما يكتفى به من القراءة، والله أعلم."(2)
مسألة: ومنه:
"ويجوز قراءة آيات الدعاء في صلاته الفريضة أو النافلة إذا(3) أراد بذلك الدعاء؟
الجواب: تجوز(4) قراءة جميع القرآن ولا يمنع من ذلك شيء في فرض أو نفل. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وإذا قرأ المصلي التحيات إلى (عبده ورسوله) أيقول: صلى الله عليه وسلم، أم لا؟
الجواب: لا يقول ذلك في التحيات الأولى. والله أعلم."(5)
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي(6) - رحمه الله -:
"ويجوز للإمام أن يدخل رأسه المحراب للسجود أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إنه مكروه من غير حجر إذا لم يكن من عذر، وعندنا أنّه لا بأس بذلك. والله أعلم."
مسألة: ومنه(7) :
(1) - بياض في (ب) مكان كلمة (الجواب).
(2) - ذُكرت في قاموس الشريعة (مرجع سابق) 19/334 .
(3) - في (ب): وإذا ، وهو خطأ إذ مع وجود الواو لا يستقيم المعنى.
(4) - في (أ): يجوز.
(5) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مرجع سابق) 19/478 .
(6) - سبق التعريف به.
(7) - أي: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي ، وهذا المقصود بـ(منه) إذا أتت بعد هذا الموضع إلى الصفحة 64.