منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٧

"

مسألة: ومنه:

"والمصلي إذا دخل ثوبه في فرجه فنزعه بيده ناسيا أو شغله فنزعه(1) أتنتقض(2) صلاته أم لا؟

الجواب: لا نقض عليه في أكثر قول المسلمين على هذه الصّفة. والله أعلم."

مسألة:

"ومن قطع شعرة من لحيته خطأ ينتقض(3) وضوءه أم لا؟ وإذا قطعها بيده ثانية بعدما انقطعت أو انقلعت من لحيته ينتقض وضوءه أم لا؟

الجواب: لا نقض على مَنْ(4) ذكرت في كلا الوجهين. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفيمن أراد أن يصلي ركعتي الفجر والإمام(5) يصلي الفريضة كم يفسح عن صفوف الجماعة؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إن(6) كانت صلاة الجماعة في مسجد فقد رخّص من رخص من فقهاء المسلمين في ركوعهما في مؤخِّر المسجد الكبير، ولم أعلم لذلك حدًّا. والله أعلم."

مسألة(7) : ومنه:

"ومن صلى الفرض في المسجد وأقام الإمام الصّلاة فأراد هو أن يصلي السّنة أيجوز أن يصليها في المسجد أم لا؟ والفسح هو عن صفوف الجماعات أم هو عن المسجد كله إذا أراد أحد أن يصلي الفريضة والإمام أيضا يصلي الفريضة(8) ؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إن صلاة إمام الجماعة في المسجد للفريضة يقطع صلاة المصلي وحده - كانت فريضة أو سنة أو نافلة - حيث تجوز الصّلاة بصلاة الإمام إلا أن يكون صلى الفريضة مع إمام(9) في ذلك المسجد بحيث تجوز صلاته فيه بمن صلى به فله أن يصلي السّنة والإمام الثاني يصلي الفريضة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن غلبه النّعاس وهو في التحيات أو الحمد يُغْمَى عليه ولم يدر أين هو منهما كيف يصنع؟

(1) - في (ب): ونزعه.

(2) - في (ب): أتنقض.

(3) - في (أ): أينتقض.

(4) - في(أ): ما ، ولها وجه.

(5) - قول السائل: (يصلي ركعتي الفجر والإمام) سقط من (ب) ، ويبدو أنه بسبب انتقال النظر.

(6) - في (ب): إذا.

(7) - تكررت في الأصل.

(8) - في (ب): فريضة.

(9) - في (ب): الإمام .

٦٧ / ٩٥