منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٨الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يقرأ من حيث استيقن أنه لم يقرأه منهما. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ويجوز أن يصلى(1) الوتر والجماعة يصلون فريضة(2) أم لا؟ أو الجماعة يصلون التراويح؟
الجواب - وبالله التوفيق -: يجوز للمنفرد أن يصلي وحده في المسجد حيث الإمام يصلي فيه التراويح أو النافلة أو الطاعة جماعة وقت صلاته، وأما صلاة الوتر ففي إجازتها اختلافٌ(3) .
(1) - في (أ) و(ب): يصلي .
(2) - في (أ): الفريضة.
(3) - لعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم في حكم الوتر ، فقيل في المذهب إنه فرض ، وقيل إنه سنة واجبة وقيل هو سنة مؤكدة. وسبب الاختلاف تعارض الأدلة في الموضوع ، مثل :
- حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله قال : " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا " [ أخرجه أحمد في 5/357 برقم (23069)، وأبو داود في كتاب الوتر باب (من لم يوتر) برقم (1416) ص250، والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة باب (تأكيد صلاة الوتر) 2/660 برقم (4464)، و الحاكم النيسابوري في المستدرك في كتاب الوتر برقم ( 1146) و (1147) وقال: هذا حديث صحيح ]. =
= - وحديث أن رسول الله قال : " إن الله زادكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم " [أخرجه الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة باب (في فرض الصلاة في الحضر والسفر) برقم (192) ص83 ] .
- والحديث الذي فيه أن أعرابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم : ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: " الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا " [ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب (وجوب صوم رمضان) 2/669 برقم (1792) وقي كتاب الحيل باب (في الزكاة) 6/2551 برقم (6556)، والنسائي في الكبرى في كتاب الصوم باب (وجوب الصوم) 2/61 برقم (2400) وفي المجتبى في كتاب الصوم باب (وجوب الصوم) 4/120 برقم (2090)، والدارمي في كتاب الصوم باب (في الوتر) 1/447 برقم (1578) ، وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب (فرض الصلوات الخمس) 1/158 برقم (306)، والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة باب (ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع) 2/655 برقم (4446) وفي كتاب الصوم باب (لا يجب صوم بأصل الشرع غير صوم رمضان) 4/338 برقم (7903)، وأبو عوانة في كتاب المساجد (إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد) 1/348 برقم (1244) ] .
فلعل من ألحقها بالصلوات الخمس ألحقها بهن في هذه المسألة للحديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب (كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن) 1/493 برقم (710)، والترمذي كتاب الصلاة باب (ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 2/282 برقم (421)، والنسائي في الكبرى في كتاب الصلاة باب (التهجير إلى الصلاة) 1/301 برقم (937 ، 938)، وفي المجتبى كتاب الإمامة باب (ما يكره من الصلاة عند الإقامة)2/116 برقم (865 ، 866) ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب (ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 1/364 برقم (1151)، وأبو داود في كتاب التطوع (باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر) برقم (1266) ص223، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب (كراهية الإشتغال بركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة) برقم (4546 ، 4547، 4548) في 2/678 و رقم (4549، 4550) في 2/679، وفي الصغرىكتاب الصلاة باب (من لم يتطوع حتى أقيمت الصلاة) 1/274 برقم (748)، وابن حبان في كتاب الصلاة (باب فرض متابعة الإمام) 1/566 (2193)، وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب (النهي عن أنيصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة) 2/169 (1123)، والطبراني في الأوسط2/355 (2214) وفي 2/380 (2285) وفي 7/19 برقم (6730) وفي 8/126 برقم (8170)، وفي الصغير 1/35برقم (21) وفي 1/319 برقم (529)، وأبو عوانة في كتاب الصلاة باب (بيان حضر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة ) 1/374، 375 بالأرقام (1356، 1357، 1358، 1359)، وأبو يعلىفي مسنده في 11/265 برقم (6379 ) وفي 11/267 برقم (6380).