منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الجواب - وبالله التوفيق -: إن صلاته تامة مع صلاتهم السّنة أو(1) التراويح، وأمّا الوتر(2) ففي إجازة ذلك اختلاف. والله أعلم."(3)

مسألة: ومنه:

"ويستحبُّ للمصلي أن يمر في قراءة التّحيات كقراءة غيرها أم يتمهل حتى يعرف تفسير ما يقول؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يتمهل في قراءة الصّلاة كُلّها، ويحضر قلبه مع ذلك. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والوضوء للمنخرين والفم والرجلين(4) واليدين يجوز من غير مسح إلا بغمس ذلك في النّهر؟

الجواب - وبالله التوفيق-: إذا كان للماء حركة تقوم مقام العرك فهو كافٍ إن شاء الله. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفي المسافر إذا قدم إلى قرب بلده وخاف إن دخل البلد ليصلي المغرب فاتته وليس عنده ماء، وتيمم وصلى جمعا ودخل البلد، أيجوز له هذا أم يستحب أن يصلي العشاء الآخرة ثانية؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ وما يلزمه؟

الجواب - وبالله التوفيق -: يجوز له ذلك، وقد مضت صلاة العشاء الآخرة إذا دخل بلده وقت العشاء الآخرة، وإن صلاها فحسن إن شاء الله."

مسألة: ومنه:

"وفيمن خرج من البلد نيّته أن يتعدى الفرسخين أو دون الفرسخين، وعند خروجه من البلد توضأ نيّته للصّلاة، فلمّا كان وقت الصلاة انتقض وضوءه ولم يرجع إلى البلد لطلب الماء وتيمم وصلى، ولو رجع لأدرك(5) الماء وصلى، ماذا ترى عليه؟ أرأيت إن لم يخرج متوضئا؟ أهو سواء أم بينه وبين خروجه متوضئا فرق؟ وما صفة الحدّ الذي يجب للإنسان فيه(6) التيمم؟

(1) - (أو) سقطت من (ب).

(2) - في 0ب): وأما مع الوتر.

(3) - أجاب الشيخ نفسه عن مسألة شبيهة في غير هذا الكتاب فجاء في جوابه : " … وأكثر القول أنه يجوز له أن يصلي الفريضة والجماعة يصلون الوتر " اهـ. انظر: الجامع الكبير (مصدر سابق ) 1/ 88 .

(4) - في الأصل ذهب الجزء الأخير من الكلمة وكتبت هكذا (الرجا ).

(5) - في (ب): لإدراك الماء.

(6) - في(أ): فيه للإنسان.

٧٤ / ٩٥