منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٥الجواب - وبالله التوفيق -: إذا كان يلحقه ضرر في رجوعه فلا بأس عليه. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ومن فاته مع الإمام شيء من قراءة فاتحة الكتاب فنسي أن يأتي به تتم صلاته ذكر في الوقت أو بعد فوت الوقت أو ذكر بعد أن سلّم وسجد ومسح وجهه ونظر يمينا وشمالا ولم يدبر بالقبلة كان الذي تركه نصف الحمد أو أقل أو أكثر أو القومة من غير قراءة شيء؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إذا كان قرأ أكثر الحمد فصلاته تامّة. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمأموم إذا فاتته القراءة وأدرك الركوع، فلما سلم الإمام قام هو وأتى بالقراءة، فسها وأتى بركوع وسجود أتتم صلاته أم لا؟ أرأيت قرأ(1) الحمد والإمام يقرأ السورة فلم يأت بالسورة بعد أن سَلّم الإمام جهلا منه أو عمدا أو نسيانا أتتم صلاته أم لا؟ وإن أخذ الإمام في قراءة السّورة ينصت له أم يقرأ الحمد؟ وما الأحسن من ذلك؟ وتقولون أنتم: (يقرأ الحمد) بالفتح أم بالضم؟
الجواب - وبالله التوفيق -: لا بأس عليه فيما أتى به بعد ذلك، وإن قرأ الحمد وهو يستمع من الإمام قراءة السورة فلا بأس عليه في قول بعض فقهاء المسلمين إذا لم يشغله استماعه عن قراءة الحمد. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والغوازي والدواكري وحروف الذهب(2) التي فيها الأصنام أتجوز الصّلاة بهنّ إذا كُنّ في امرأة لبستها حليا أو حملهن رجل؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يترك المصلي بهن(3) اختيارا لا اضطرارا. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
(1) - في (أ): إن قرأ.
(2) - الغوازي والدواكري وحروف الذهب هي عملات معدنية كانت تستخدم في السابق .
(3) - يتضح المراد من الجواب بإضافة ( الصلاة ) بعد كلمة ( المصلي )، أي (إنه يترك المصلي الصلاة بهن …).