موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٧1303- في الحيازة ومدتها، وهل تسمع الدعوى في الأصول بعد مضي مدة الحيازة:
( 1303/3221 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حاز أرضا وعَمرَهَا عشرَ سنين والخصمُ حاضرٌ لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ، ولا حجة للخصم فيها »(1) .
( 1303/3222 )- … قال الربيع عن أبي عبيدة عن أبي الشعثاء في هذا : إن ما حِيز من الدور والرِّبَاعَات منذ خمس وعشرين سنة ، وأهلُها حضور لم يغيروا ولم ينكروا ، ثم جاؤوا بعد ذلك يحتجون بالخصومة أنه لا يتلفت القاضي إلى شيء من دعواهم ، ولا يرفع شيئا من شأنهم ، ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول عناه ويشتد بلاه …، وقال عبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد كما روى الربيع عنهما ، وقال : ما أدري ما هذا وما وجهه ، ولا أرى أن يبطل الْحَقَّ تقادمُهُ ، غير أن أهل الحجاز قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حاز شيئا وعمرَهُ عشر سنين فهو له » …، وكذلك روى لي أهل العراق إلا أن أبا عبيدة يتحدث عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد عشر سنين عشرة أخرى(2) .
( 1303/3223 )- قال الربيع عن أبي عبيدة : رفع رجل من أهل البصرة إلى أبي الشعثاء رقعة فيها مسألة فقال : يا أبا الشعثاء ما تقول في رجل كانت له دار بالبصرة وأنها خربت ، واشتغل عنها في بعض أسفاره ، ثم رجع ووقع فيها رجل من هؤلاء فابتناها وحازها وعمرها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين ، وهو لم يقدر على خصومته ولا دفعه ؟ قال ؛ فأجابه أبو الشعثاء في ظاهر رقعته : قد فهمت مسألتك التي سألتني عنها ، وإني لا أخالك تقدر على أخذ دار عمرها صاحبها خمسا وعشرين سنة أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنيانه ولم تغير
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص155، رقم 601 .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص253-254 . المدونة الصغرى، ج02، ص233-234 . اطفيش : شرح النيل، ج13، ص513، ص517-518 .