موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٤( 1317/3244 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » يعني بحبل(1) .
1318- في حكم الرجم :
( 1318/3245 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات » ، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر »(2) .
( 1318/3246 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [ خ : واجبات ]» ، فأما الوتر فلقوله - عليه السلام - لأصحابه : « زادكم الله صلاة هي الوتر »(3) .
1319- فيمن وجد زوجته تزني مع رجل هل له قتله أم أنه يجب عليه إقامة أربعة شهود، وهل له أن يرافعها إلى الحاكم ويلاعنها :
( 1319/3247 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة [ خ : شهداء ] ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم »(4) .
( 1319/3248 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع
(1) … الربيع : نفسه، ص158، رقم 613 .
(2) … الربيع : نفسه، ج01، ص51، رقم 192 .
(3) … الربيع : نفسه، ج02، ص156، رقم 604 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص156، رقم 605 .