موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٥امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها ، وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما ، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزلت [ خ : نزلت ] فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها ، فأتى بها فتلاعنا ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » قال الربيع : قال أبو عبيدة : لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها(1) .
( 1319/3249 )- وبلغني* أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال : إني وجدت امرأتي تزني مع رجل أرافعها إلى الحاكم ؟ فقال : ويحك -: ويلك- فارقها ، ثم عاد إليه الثانية فقال : ويلك فارقها ، (كأن الفرقة أحب إليه من ما -: أن - يرافعها ويلاعنها)(2) .
1320- في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها :
( 1320/3250 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ : أربعة شهود شهدوا على امرأة أنها زنت أحدهم زوجها ؟ قال* : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه : يلاعن الزوج ، ويجلد الآخرون(3) .
( 1320/3251 )- [[قال أبو غانم :]] سألتُ أبا المؤرج عن أربعة شهود … قال حدثني … قال ابن عبد العزيز : سمعت هذا من أبي عبيدة ويرويه عن جابر بن زيد عن ابن عباس(4) .
( 1320/3252 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ، قال : تلاعن زوجها ، ويضرب الثلاثة(5) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 606 .
(2) … يحيى بن سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج03، ص241 . الكندي : بيان الشرع، ج71، ص51 .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص72، 279 . المدونة الصغرى، ج01، ص295 .
(4) … الخراساني : نفسه .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص531، رقم 28696/ م أ .