موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٦

1321- فيما إذا جاء الشهود على الزنى مجتمعين أو جاؤوا مفترقين :

( 1321/3253 )- [[ قال أبو غانم : ]] … كيف يشهد الأربعة على الزنى ؟ …، وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرج ، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا جاؤوا جميعا وجب عليه الحد ، وإن جاؤوا مفترقين جلدوا(1) .

1322- متى يجب إقامة الحد على الزاني وما يشترط في الشهادة على الزنى:

( 1322/3254 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ لأبي المؤرج : كيف يشهد الأربعة على الزاني ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في المكحلة(2) .

1323- هل يعتبر محصنا مَنْ عقدَ النكاح :

( 1323/3255 )- أبو عبيدة عن جابر قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحصن من مَلَكَ أو مُلِّكَ له »(3) .

( 1323/3256 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُهُمَا* عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا ؟ قال أبو المؤرج : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول : عليه الرجم ، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه ، ويقول : أحصن من ملك أو ملك له(4) .

(1) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص279 . المدونة الصغرى، ج02، ص77 .

(2) … الخراساني : نفسه .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص156، رقم 603 .

(4) … الخراساني: المدونة الكبرى، ج2، ص273. المدونة الصغرى، ج02، ص68 .

١٬٠٤٦ / ١٬٤٠٢