موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٧( 1323/3257 )- ومن غيره ؛ واختلف أهل العلم - فيما عندنا - في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني ، فقال بعضهم - وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد فيما قيل -: أحصن من ملك أو ملك عليه -: له - وعليه الرجم ، وقال بعضهم …(1)
( 1323/3258 )- واختلف أصحابنا في حد المحصن ، فقال بعضهم : إذا عقد النكاح فقد أحصن ، وأظنه قول جابر بن زيد ، لأني وجدت في الأثر عنه أنه قال : من أنكح أو نكح -: من نكح أو نكح - فقد أحصن(2) .
( 1323/3259 )- وانظر المسألة الآتية .
1324- هل يعتبر محصنا مَنْ تزوج امرأة ودخل بها ولم يجامعها :
( 1324/3260 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ : فإن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنى أيرجم أم لا ؟ قال [[ أبو المؤرج ]] : هذا أيضا مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه : كان يراه محصنا(3) ويقول : تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها(4) .
1325- هل تحصن الكتابية المسلم ، وهل تحصن الأمة الحر :
( 1325/3261 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُهُمَا* عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا ؟ قال أبو المؤرج : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول : عليه الرجم ، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه ويقول : أحصن من ملك أو ملك له(5) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص64، 65 .
(2) … ابن بركة : الجامع، ج02، ص479 . العوتبي : الضياء، ج04، ص129 . الكندي : بيان الشرع، ج71، ص67 . الكندي : المصنف، ج40، ص44 .
(3) … في المدونة الكبرى : حصنا .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص273 . المدونة الصغرى، ج02، ص68 . اطفيش : شرح النيل، ج07، ص345 .
(5) … الخراساني : نفسه .