موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٩1354- فيمن جُرح ووُدي ثم انتقض عليه الجرح بعد برئه ومات به :
( 1354/3310 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما ما ذكرت من رجل ضربه رجل بسيف أو بعصا ، ثم برئ المجروح فأعطي دية الجرح ، ثم بعد ذلك بغى وانتقض الجرح ، وكان برؤه الأول على عوار فمات الرجل ، فإن ابن عباس كان يقول : قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك بعد حولين أن الدية كما نقص من ذلك ما أخذ من جرحه ، يقول : إنما أوتي من ذلك(1) .
1355- في حكم من قتل أكثر من واحد :
( 1355/3311 )- مسألة : من الكتاب(2) ؛ ومن قتل عشرة أو أقل أو أكثر ، فإن شاء الأولياء قتلوه وأخذوا من ماله فضل الديات بالحصة ، وإن أرادوا كلهم أن يأخذوا دية أوليائهم إلا رجل منهم تفرد بقتله فلا حق له في ماله ، وماله بين أولياء القتلى حتى يأخذ كلّ رجل منهم دية وليه ، أو ينقص ماله عن وفاء ديتهم فيأخذ الأولياء بالحصص على السوية بذلك ، وقيل هذا عن جابر بن زيد(3) .
1356- فيمن استحق عددا من الديات وهو حي :
( 1356/3312 )- من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه ؛ روي عن أبي عبد الله [[ محمد بن محبوب بن الرحيل ]] عن أبيه قال جابر : قدم رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد ضُرِبَ على أم رأسه ، فذكر وليه أن فلانا ضرب هذا الرجل فنزل الماء الأسود في عينيه ؛ قال جابر : وكان الرجل قائم العينين ، وذهب شمه ، وخرس لسانه ، وانقطع ماء صلبه ، فضحك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال : إن هذه
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص19(04) .
(2) … لعله كتاب الضياء حسب المسألة السابقة أو جامع ابن بركة كما يصطلح عليه أو بيان الشرع .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص307 .