موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٢

1372- فيمن أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لآخر :

( 1372/3342 )- إذا أوصى لرجل بمعَين من ماله، ثم وَصَّى به لآخر …، وقال جابر بن زيد و… : وصيته للآخر منهما(1) .

الدليل :

قال ابن قدامة : …، لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول فكان رجوعا كما لو قال ما وصيت به لبشر فهو لبكر ولأن الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوعا(2) .

1373- فيمن أوصى لامرأته بمتاع البيت ولم يخص شيئا معلوما :

( 1373/3343 )- وعن جابر بن زيد - رحمه الله - : وعن رجل أوصى لامرأته بمتاع البيت ، فإن لم يعرف فما سد هذا الباب فهو لفلانة ، فهو عندي إقرار فما كان فيه من متاع فهو لها(3) .

1374- فيمن أوصى لأم ولده بمال ثم مات وليس لها ولد منه بعدُ :

( 1374/3344 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لأم ولده بمال ، ثم مات وليس لها ولد منه بعدُ ؟ قال : ما أوصى به لها يرد للميراث [في م: في الميراث](4) .

1375- هل للمرء أن يتخذ وَصِيَّهُ شخصا مُكاتَبًا :

( 1375/3345 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في م ] في رجل أوصى مكاتبه ، قال : هو جائز ، وهو وَصِيٌّ(5) .

(1) … ابن قدامة : نفسه . النووي : نفسه .

(2) … ابن قدامة : نفسه .

(3) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص438 .

(4) … الربيع : الآثار، ص44، رقم 127 / مرقون .

(5) … الربيع : الآثار، ص44، رقم 125 / مرقون .

١٬٠٧٢ / ١٬٤٠٢