موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٣1376- فيما يجوز للوصي أو الوكيل أو من كان مقامهما من مال اليتيم :
( 1376/3346 )- عن محمد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه : كان لا يرى بأسا بشرب اللبن وركوب الدابة في حاجة اليتيم وصلاحه ، وخدمة الخادم وأكل ثمرة أرضهم ، وكره ما سوى ذلك(1) .
1377- فيمن كان معه متاع لرجل أو رهن ومات الرجل وله عليه دين ولم يوص به وخاف إن هو أخبر الورثة أن لا يوفوه حقه :
( 1377/3347 )- مسألة : ومن كان معه متاع لرجل أو رهن ، ومات الرجل فجأة وله عليه دين ولم يوص به ، ويخاف إن أخبر الورثة بما عنده لصاحبهم أن يقبضوه ولا يؤدوا حقه ، ولا بينة له عليه ؛ فعن جابر : أنه يبيع ما عنده ويأخذ حقه منه ويرد الفضل عليهم ، وإن كان فيهم غائب حبس نصيب الغائب عنده أبدا ، أو يثق بالقوم(2) .
1378- فيمن نحل أحدا من أهله مالا ولم يبينه له حتى مات ، هل يدخل ذلك المال في الميراث أم لا :
( 1378/3348 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت مِنْ نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته ، لك من مالي يا فلان كذا وكذا ، فما شيء لغير الولد من شيء ، وإن لم يبين به فهو ضامن له ، وما علم من شيءٍ(3) من ولد فلان لفلان ، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا فإن ذلك يمضي له ، وإن كان(4) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبين له لم
(1) … العوتبي : الضياء، ج04، ص276، 290 .
(2) … العوتبي : الضياء، ج16، ص167، 172 .
(3) … في الأصل : شيء شيء .
(4) … بياض في الأصل .