موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٩1385- في ميراث الأم إذا ترك الهالك زوجا وأبوين (المسألتان الغراويتان):
( 1385/3365 )- (( … قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ )) بعد فرض الزوجين (( فِيهِمَا )) أي في مسألةِ زوجٍ وأبوين وزوجة وأبوين (( وَابْنُ عَبَّاسٍ ثُلُثُ الْكُلِّ )) فيهما كما رواه الجارودي عنه وعن علي أيضا (( فأحدث ابنُ سيرين وغيرُه )) وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص(1) (( أنَّ )) للأمِّ (( في مسألة الزوج )) وأبوينِ (( كابنِ عباس والزوجةِ )) أي وللأمّ في مسألتها مع الأبوين (( كالصحابة …))(2) .
1386- في ميراث الجد :
( 1386/3366 )- أجمع أصحابنا فيما علمت أن الجد أب ، وهو قول جماعة من جملة الصحابة والتابعين منهم … وجابر بن زيد و…(3) .
( 1386/3367 )- كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - و… وجابر بن زيد و… يجعلون الجد بمنزلة الأب -: أنه كالأب عند عدم الأب - ولا يورثون الإخوة والأخوات معه شيئا(4) .
الدليل :
قال ابن قدامة : واحتج من ذهب مذهب أبي بكر - رضي الله عنه - بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فلأولى عصبة ذكر » والجد أولى من الأخ بدليل
(1) … لم أهتد إليه في أحكام القرآن للجصاص .
(2) … ابن أمير حاج : التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج03، ص109/ جف .
(3) … ابن بركة : الجامع، ج02، ص591 . العوتبي : الضياء، ج16، ص242 . ابن حزم : المحلى بالآثار، ج08، ص315/ جف ، ج09، ص288/ م أ .
(4) … العوتبي : نفسه، ص248 . ابن عبد البر : التمهيد، ج11، ص101/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج06، ص196/ جف . ابن كثير : تحفة الطالب، ج01، ص439/ م أ . اطفيش : شرح النيل، ج15، ص433 .