موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٤1393- هل للمرأة ميراث إذا طلقها زوجها وهو مريض :
( 1393/3380 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في العدة ، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها(1) .
1394- في ميراث المطلقة قبل المس عند حضور الموت أو في مرض قبل الدخول بها :
( 1394/3381 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها ، فلا ولا نعمت عين له حتى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل عدة من دخل بها ، إلا لمن تزوج المرأة فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كله وميراثها ، زعم أن عليها التربص على مالها حتى يذهب الضرر، ولولا قول ابن عباس في ذلك لسرني -وإن تزوجت- إذا عرف الضرر أن تستوجب الأمر كله ما لم يذهب ميراثها(2) .
( 1394/3382 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها(3) .
( 1394/3383 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [ في م : قبل أن يدخل بها ] ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها(4) .
(1) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 05 / مرقون .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص42(02) .
(3) … الربيع : الآثار، ص31، رقم 22 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 44 / مرقون .